Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
باب المزارعة والمزارعة بالربع والثلث والنصف جائزة، كما يجوز بالذهب والفضة.
ولا يجوز بغير أجل مذكور.
ومتى سمى المزارع شيئا بعينه، أو أشياء مذكورة محصورة فيما يزرع، لم يكن له زراعة غيرها.
وإن اشترط زراعة ما شاء وأحب كان ذلك له.
وإذا انقضت المدة المذكورة في المزارعة كان على المزارع قلع زرعه منها. فإن لم يفعل ذلك كان لرب الأرض (1) قلعه.
وتكره إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها الإنسان به، إلا أن يكون قد أحدث فيها عملا أصلحها به (2)، ككري نهر، أو حفر ساقية، أو إصلاح دالية، أو كراب (3) أرض، وأشباه (4) ذلك. ولا بأس أن يؤجرها بأكثر قيمة مما استأجرها به إذا اختلف النوعان، فكان مال الإجارة عينا وورقا، وإجارتها بحنطة أو شعير وإن لم يحدث فيها شيئا. وإنما يكره ذلك فيما يتفق نوعه، أو يكون
Page 636
Entrez un numéro de page entre 1 - 833