627

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

له والخسران عليه فيه، ولم يكن لصاحب المال فيه نصيب على حال.

وإذا باع المضارب المتاع بنسية فهو ضامن لثمنه (1)، إلا أن يكوم صاحب المال قد أذن له في ذلك.

وليس للمضارب أن يسافر بالمتاع، إلا بإذن صاحب المال.

ولكل واحد (2) من الشريكين أن يبتاع على انفراده من المتاع ما يراه (3)، ويبايعه من يراه، إلا أن يشترطا (4) الاتفاق فيما يعملانه، فيكون لهما شرطهما إذ ذاك.

Page 634