625

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

باب الشركة والمضاربة والشركة لا تصح إلا في الأموال، ولا تصح بالأبدان (1) والأعمال، وإذا اشترك اثنان (2) في عمل كنساجة (3) ثوب، أو بناء دار، أو نجارة باب، و (4) ما أشبه ذلك، لم تصح شركتهما، وكان لكل واحد منهما أجر عمله خاصة.

فإن لم يتميز عملاهما لاختلاطهما قضى بالصلح بينهما.

وإن اشترك نفسان في مال، فكان قسط كل واحد (5) منهما مثل قسط صاحبه، كان الربح بينهما بالسوية، والخسران عليهما كذلك، فإن زاد قسط أحدهما على قسط صاحبه كان الربح بينهما بحساب رؤوس أموالهما، والخسران عليهما كذلك.

وإذا دفع الإنسان إلى تاجر مالا، ليتجر به له على أن الربح بينه وبينه، لم ينعقد بذلك بينهما شركة (6) وكان صاحب المال بالخيار: إن شاء أعطاه

Page 632