623

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

باب العارية وليس على المستعير ضمان في العارية، إلا أن يكون ورقا أو عينا، فإن ضمنها صاحبها كانت مضمونة على كل حال.

وإن تعدى المستعير في العارية ضمنها وإن لم يكن صاحبها قد اشترط ضمانها.

والقول في الخلف بين المستعير وصاحب العارية كالقول في الوديعة والرهن سواء: إن (1) كانت لأحدهما بينة حكم له بها. وإن لم تكن له بينة فالقول قول صاحب العارية مع يمينه بالله عز وجل.

Page 630