Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
باب الوديعة ومن استودع غيره شيئا، فهلك في يد المودع من غير تفريط منه فيه أو تعد، لم يكن عليه ضمان في ذلك، فإن فرط في حفظه، أو تعدى فيه، كان ضامنا له.
وإذا أحرز المودع الوديعة بحيث يحرز ماله، ثم خاف على ماله، فنقله إلى حرز آخر، كان عليه نقل الوديعة مع ماله إلى حيث يحرزه فيه. فإن لم يفعل ذلك كان ضامنا لها.
وإذا اختلف المودع والمودع (1) في قيمة الوديعة كان القول قول صاحبها مع يمينه بالله عز وجل.
وإذا أودع الإنسان غيره مالا، فحركه المودع، واتجر به (2)، فهو ضامن له.
فإن أفاد المال ربحا كان لصاحبه دون المودع. وإن خسر كان عليه جبرانه وتمامه.
والوديعة أمانة للبر والفاجر، لا تحل خيانة (3) أحد فيها.
فإن كانت (4) الوديعة من أموال المسلمين وغصوبهم (5)، وعرف المودع
Page 626
Entrez un numéro de page entre 1 - 833