612

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

باب الشفعة والشفعة واجبة في كل مشاع إذا كان مشتركا بين اثنين. فإن كانت الشركة فيه بين ثلاثة نفر وأكثر فلا شفعة لواحد منهم. وإذا تحيزت (1) الأملاك بالحدود لم يكن فيها شفعة.

وليس لكافر على مسلم شفعة.

ومتى باع إنسان شيئا له فيه شريك على أجنبي، والشريك حاضر فأمضى البيع، وبارك للمبتاع، بطلت شفعته (2)، وإن طالب بالمبيع (3) كان أحق به بمثل ما نقده الأجنبي فيه من غير زيادة ولا نقصان.

فإن كان الشريك طفلا أو مؤفا كان لوليه المطالبة عنه بالشفعة. فإن أهمل ذلك كان (4) للطفل عند بلوغه المطالبة بالشفعة . وللمؤف بحكم (5) الحاكم ذلك له.

وإذا عجز الشريك عن تصحيح الثمن لم تكن (6) له شفعة. وكذلك إن

Page 618