Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
باب الشفعة والشفعة واجبة في كل مشاع إذا كان مشتركا بين اثنين. فإن كانت الشركة فيه بين ثلاثة نفر وأكثر فلا شفعة لواحد منهم. وإذا تحيزت (1) الأملاك بالحدود لم يكن فيها شفعة.
وليس لكافر على مسلم شفعة.
ومتى باع إنسان شيئا له فيه شريك على أجنبي، والشريك حاضر فأمضى البيع، وبارك للمبتاع، بطلت شفعته (2)، وإن طالب بالمبيع (3) كان أحق به بمثل ما نقده الأجنبي فيه من غير زيادة ولا نقصان.
فإن كان الشريك طفلا أو مؤفا كان لوليه المطالبة عنه بالشفعة. فإن أهمل ذلك كان (4) للطفل عند بلوغه المطالبة بالشفعة . وللمؤف بحكم (5) الحاكم ذلك له.
وإذا عجز الشريك عن تصحيح الثمن لم تكن (6) له شفعة. وكذلك إن
Page 618
Entrez un numéro de page entre 1 - 833