Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
اختلف كان الحكم فيه حكم الأغلب دون غيره. وإذا اتفق في الجنس بيع واحد بواحد نقدا، ولم يبع بأكثر من ذلك نقدا، ولا نسية، وإن اختلف (1) بيع الواحد منه باثنين وأكثر من ذلك نقدا، ولم يجز بيعه نسية.
وكل ما دخل القفيز والميزان لم يجز بيعه جزافا. وحكم ما يباع عددا حكم المكيل والموزون. ولا يجوز في الجنس منه التفاضل. ولا في المختلف منه النسية.
NoteV00P605N12 باب بيع المرابحة ولا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا مرابحة مذكورة بالنسبة إلى أصل المال، كقولهم: أبيعك هذا المتاع بربح العشرة واحدا، أو (2) اثنين، وما أشبه ذلك.
ولا بأس أن يقول: ثمن هذا المتاع على كذا، وأبيعك إياه بكذا. فيذكر أصل المال والربح، ولا يجعل لكل عشرة منه شيئا.
وإذا قوم التاجر على الواسطة المتاع بدرهم معلوم (3)، ثم قال له: " بعه بما تيسر لك فوق هذه القيمة، وهو (4) لك، والقيمة لي " جاز ذلك، ولم يكن بين التاجر والواسطة بيع مقطوع. وإن باعه الواسطة بزيادة على القيمة كانت له. وإن باعه بها لم يكن له على التاجر شئ. وإن باعه بدونها كان عليه تمام القيمة لصاحبه. وإن لم يبعه كان له رده، ولم يكن للتاجر الامتناع من قبوله.
ولو هلك المتاع في يد الواسطة من غير تفريط منه فيه كان من مال التاجر، ولم يكن على الواسطة فيه ضمان. فإن قبض الواسطة من التاجر المتاع - على ما وصفناه - لم يجز أن يبيعه مرابحة، ولا يذكر الفضل على القيمة في الشراء.
Page 605
Entrez un numéro de page entre 1 - 833