Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
ولا بأس ببيع الإنسان ما ابتاعه من الثمرة بزيادة وإن كان قائما في شجرة.
NoteV00P603N10 باب الاستثناء في الثمار ولا بأس أن يستثني الإنسان مما يبيعه من الثمار أرطالا معلومة ومكائيل موصوفة، واستثناء الربع والثلث منها وأشباه ذلك أحوط في البيع.
ولا بأس أن يستثني البايع من النخل عددا معروفا ونخلا (1) معينا. فإن لم يسم النخل ويعنيه بما يتميز به من غيره كان الاستثناء باطلا.
ومن ابتاع ثمرة فأصابتها جائحة فليس له على البايع درك في شئ من ذلك. فإن كان استثنى منها شيئا فله بحساب ما هلك من الثمرة.
ولا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا ولا جزافا. ولا يجوز بيع الزرع أيضا بالحنطة كيلا ولا جزافا. وهذه هي المحاقلة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله عنها، وخطرها في شريعة الإسلام (2).
NoteV00P603N11 باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك، وما يجوز منه وما لا يجوز وكل شئ موزون أو مكيل إذا اتفق نوعه لم يجز بيع الواحد منه بأكثر من واحد. وإن اختلف نوعه جاز بيع الواحد منه باثنين وأكثر نقدا يدا بيد، ولم يجز نسية.
ولا يجوز بيع درهم بدرهمين نقدا ولا نسية (3)، ولا دينار بدينارين نقدا.
Page 603
Entrez un numéro de page entre 1 - 833