Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
أو هبتهما، كان مخيرا بين الرد وأرش العيب، أيهما اختار كان له ذلك.
وليس العتق كالتدبير والهبة، لأن للمدبر أن يرجع في تدبيره، وللواهب الرجوع فيما وهب ما لم يتعوض عنه، ولا يجوز رد الحر إلى العبودية على حال.
وترد الشاة المصراة - وهي التي قد جمع بايعها في ضرعها اللبن يومين أو أكثر من ذلك، ولم يحلبها، ليدلسها به على المشتري، فيظن إذا رأى ضرعها، وحلب لبنها، أنه لبن يومها لعادة لها - وإذا ردها رد معها (1) قيمة ما احتلبه من لبنها بعد إسقاط قدر ما أنفق عليها إلى أن عرف حالها.
NoteV00P598N07 باب بيع البراء من العيوب، والحكم في اختلاف المتبايعين في ذلك وإذا باع الإنسان شيئا بالبراء (2) من العيوب فليس عليه درك ما يوجد من عيب فيه وإن لم يسمه ويذكره على التفصيل. والأفضل في بيع البراء (3) أن يذكر البايع كل عيب يعرفه ويعينه للمبتاع على التفصيل.
وإذا اختلف البايع والمبتاع في العيب، فقال البايع: حدث هذا العيب عند المبتاع، ولم أبعه إلا سليما، وقال المبتاع: بل باعني معيبا، ولم يحدث به عندي عيب، ولم يكن لأحدهما دليل على دعواه، كان على البايع اليمين أنه باعه صحيحا لا عيب فيه. فإن حلف برئ من عهدته. وإن لم يحلف كان عليه الدرك فيه.
وإذا قال البايع: بعت على البراء (4) من العيوب، وأنكر المبتاع ذلك.
Page 598
Entrez un numéro de page entre 1 - 833