572

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

ولا يؤكل من الوحش ما يفرس بنابه أو بمخلبه.

ولا بأس بأكل الحمار الوحشي.

ولا يؤكل الأرنب، فإنه مسخ نجس.

ولا يجوز أكل الثعلب والضب.

ولا يؤكل ما قتله البندق من الطير وغيره.

ورمي الجلاهق - وهي (1) قسي (2) البندق - حرام.

ولا بأس أن يرمي الإنسان الوحش (3) والطائر بالنبل والنشاب، ويسمي عند رميه. فإذا قتله السهم أكله.

ولا بأس بصيد المعراض (4) إذا خرق الجلد وأسال الدم.

ولا يؤكل الصيد المقتول بالحجارة والخشب.

ومن لم يجد حديدا يذكي به، ووجد زجاجة تفري اللحم، أو ليطة من قصب لها حد كحد السكين، ذكي بها. ولا يذكي بذلك إلا عند فقد الحديد.

وإذا وقع الصيد في الماء فمات فيه لم يؤكل. وإن وقع من جبل فتكسر ومات لم يؤكل.

ولا ذكاة إلا في الحلق واللبة، إلا أن يقع الصيد، أو غيره من الإبل والبقر والغنم في زبية (5)، أو بئر، فلا يمكن إخراجه منهما (6)، فلا بأس أن يطعن بالحديد في أي موضع وقع منه. فإذا برد بالقتل أكل.

وإذا استعصى أيضا بعير أو ثور (7)، فامتنعا (8) من النحر والذبح، جاز

Page 578