Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
باب النذور والعهود ومن نذر لله تعالى شيئا من البر والقربات فمفترض عليه الوفاء به. فإن لم يف به كان عليه كفارة (1).
والكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
أي هذه الثلاثة فعل فقد أدى الواجب في كفارته.
ولا نذر في معصية لله (2) عز وجل. فمن نذر شيئا هو معصية لله تعالى وجب عليه اجتنابه، ولم يحل له فعله، وكان تركه المفترض دون فعله، ولا كفارة عليه في الانصراف عنه.
فأما نذر الطاعة فهو أن يعتقد الإنسان: أنه (3) إن عوفي من مرضه، أو رجع من سفره، أو ربح في تجارته، أو كفى شر عدوه، كان لله تعالى عليه (4) صيام يوم، أو شهر، أو سنة، أو صدقة درهم أو دينار، أو حج، أو زيارة، وما أشبه ذلك من أفعال الخير، أو نذر ذلك في فعل الله تعالى بولد له، أو والد، أو أخ من إخوانه، فعليه الوفاء به. فإن لم يف بنذره مختارا (5) كانت عليه الكفارة
Page 562
Entrez un numéro de page entre 1 - 833