557

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

باب النذور والعهود ومن نذر لله تعالى شيئا من البر والقربات فمفترض عليه الوفاء به. فإن لم يف به كان عليه كفارة (1).

والكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.

أي هذه الثلاثة فعل فقد أدى الواجب في كفارته.

ولا نذر في معصية لله (2) عز وجل. فمن نذر شيئا هو معصية لله تعالى وجب عليه اجتنابه، ولم يحل له فعله، وكان تركه المفترض دون فعله، ولا كفارة عليه في الانصراف عنه.

فأما نذر الطاعة فهو أن يعتقد الإنسان: أنه (3) إن عوفي من مرضه، أو رجع من سفره، أو ربح في تجارته، أو كفى شر عدوه، كان لله تعالى عليه (4) صيام يوم، أو شهر، أو سنة، أو صدقة درهم أو دينار، أو حج، أو زيارة، وما أشبه ذلك من أفعال الخير، أو نذر ذلك في فعل الله تعالى بولد له، أو والد، أو أخ من إخوانه، فعليه الوفاء به. فإن لم يف بنذره مختارا (5) كانت عليه الكفارة

Page 562