548

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

ويستحب للمولى أن يهب له من مال مكاتبته شيئا يعينه به على فكاك رقبته من الرق.

قال الله عز وجل: " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتيكم " (1).

وإذا عجز المكاتب عن الأداء كان له سهم من الصدقات يستعين به على أداء ما عليه.

قال الله عز وجل: (2) " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب " (3).

يعني العتق والكتابة (4).

وإذا كاتب الرجل أمته فأدت من مكاتبتها شيئا حرم عليه وطئها، لأنه يعتق (5) منها بحساب ما أدت، فلا يجوز (6) استباحة فرجها حينئذ بملك اليمين ، وبعضها حر، ولا يصح عليها عقد النكاح، وبعضها رق له.

Page 552