Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
ويرث الولد أمه إن كانت باقية. وإن مضت قبله ورثه إخوته من قبل أمه.
فإن لم يكن له إخوة لأم ورثه أخواله وأقاربه من قبل أمه. ولا يرثه الأخوة من قبل الأب، ولا قريب له من قبله.
NoteV00P543N26 باب السراري وملك الإيمان وللرجل أن يطأ بملك اليمين ما شاء من العدد، ويجمع بينهن في الاستباحة.
ولا يجمع بين أم وابنتها في الوطئ، ولا بين الأختين على ما قدمناه (1). ويجمع بينهن في الملك والاسترقاق.
ولا بأس أن يطأ اليهودية والنصرانية بملك اليمين.
ولا يجوز له وطي المجوسية على حال، وله استرقاقها للخدمة والتجارة، فأما وطؤها فحرام.
وكذلك الصابئات والوثنيات حرام وطؤهن بالعقود وملك الإيمان.
ولا يجوز لأحد أن يطأ بملك اليمين أمة قد كان أبوه وطئها بعقد أو ملك يمين.
ولا يجوز للأب مثل ذلك فيمن وطئه الابن.
وإذا نظر الأب إلى جارية (2) قد ملكها نظر شهوة (3) حرمت على ابنه.
ولا تحرم على الأب بنظر الابن إلى (4) ذلك دون غيره.
وإذا كانت جارية بين شريكين لم يحل لأحدهما وطئها حتى تخلص له.
ومن تزوج بأمة، ثم طلقها تطليقتين على العدة - يطلقها، ثم يراجعها، ثم
Page 543
Entrez un numéro de page entre 1 - 833