Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
واستحقاقه الميراث بذلك، ودفع دعاوي المرأة استمرار الفراق المانع للزوج من الاستحقاق.
ومتى تركها حتى تخرج من عدتها فلم يراجعها بشئ - مما وصفناه - فقد ملكت نفسها - وهو كواحد من الخطاب - إن شاءت أن ترجع إليه رجعت بعقد جديد ومهر جديد، وإن لم تشأ الرجوع إليه لم يكن له عليها سبيل.
وهذا الطلاق يسمى طلاق السنة.
فإن طلقها - على ما وصفناه - في طهر، لا جماع فيه، بمحضر من رجلين مسلمين عدلين، ثم راجعها قبل أن تخرج من عدتها، ثم طلقها بعد ذلك تطليقة أخرى على طهر، من غير جماع، بشاهدين عدلين، ثم طلقها بعد ذلك تطليقة أخرى على طهر، من غير جماع، بشاهدين عدلين، ثم راجعها قبل أن تخرج من عدتها، ثم طلقها ثالثة في طهر، من غير جماع، بمحضر من شاهدين مسلمين فقد بانت منه بالثلاث ، وعليها أن تستقبل العدة بعد التطليقة الثالثة، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهذا الطلاق يسمى طلاق العدة.
ومن طلق امرأته بعد دخوله بها (1) وهو معها في مصر، فلفظ بطلاقها، وهي حائض، كان الطلاق باطلا، غير واقع بها.
وكذلك إن طلقها، وهي في طهر قد جامعها فيه، ولم تكن حاملا، كان طلاقه باطلا (2)، بدعيا، غير واقع.
ومن طلق (3)، ولم يشهد عليه رجلان مسلمان عدلان في الحال، لم يقع بالمرأة شئ من الطلاق على كل حال.
ومن كان غائبا عن زوجته فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء، لكنه (4) لا بد له من الإشهاد، فإذا أشهد رجلين من
Page 526
Entrez un numéro de page entre 1 - 833