Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
له أن ينكح بنت الأخ على عمتها إلا بإذن العمة ورضاها، ولا ينكح بنت الأخت على خالتها إلا باختيار الخالة وإذنها (1).
وله أن يعقد للعمة (2)، وعنده بنت أخيها، من غير استيذان بنت الأخ.
ويعقد للخالة (3) وعنده بنت أختها من غير رضاء بنت الأخت (4) والاستيذان لها.
ومتى عقد لبنت الأخ على عمتها، وابنة الأخت (5) على خالتها، ثم علمت العمة بذلك والخالة (6)، كانتا بالخيار: إن شاءتا أمضتا النكاح، وإن شاءتا فسختاه، وإن شاءتا فارقتا الرجل، واعتزلتاه، واعتدتا منه، وتزوجتا بعد العدة بغيره، فلم تحتاجا (7) في ذلك إلى طلاق أكثر من اعتزالهما إياه.
NoteV00P505N09 باب العقود على الإماء، وما يحل من النكاح بملك اليمين ومن لم يجد من الأحرار طولا لنكاح الحرائر فلا بأس أن ينكح الإماء، قال الله عز وجل (8): " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف " (9).
Page 505
Entrez un numéro de page entre 1 - 833