Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
مجرى بنات الأخ وبنات الأخت من الولادة.
وأم المرأة من الرضاعة محرمة كتحريم أمها بالولادة.
وما حرمه الله بالنسب والرضاع من الحرائر فقد حرمه من الإماء.
والجمع في استباحة الوطئ بين الأم والبنت، والأختين في الإماء وملك اليمين محرم، كما هو محرم في الحرائر من الأزواج.
وجمع أكثر من أربع حرائر في عقد النكاح محرم.
ولا يجمع الحر بين أكثر من أمتين في عقد النكاح (1).
ولا يجوز للعبد أن يجمع في عقد نكاح بين أكثر من حرتين. وله أن يعقد على أربع إماء. ولا يجوز له العقد على أكثر من أربع في الإماء.
NoteV00P500N05 باب من يحرم نكاحهن من النساء بالأسباب دون الأنساب ونكاح الكافرة محرم بسب كفرها، سواء كانت عابدة وثن، أو مجوسية، أو يهودية، أو نصرانية.
قال الله عز وجل: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم " (2).
وقال تعالى: (3) " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " (4).
واليهودية والنصرانية كافرتان باتفاق أهل الإسلام.
ونكاح الناصبة (5) المظاهرة بعداوة آل الرسول عليه وآله السلام (6) محرم،
Page 500
Entrez un numéro de page entre 1 - 833