495

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

ونكاح المتعة، وهو: النكاح المؤجل المنعقد بالأجور (1) المذكورة على التعيين لها والاشتراط ونكاح ملك الإيمان، وهو مختص بالإماء دون الحرائر من النسوان (2).

NoteV00P498N03 باب تفصيل أحكام النكاح ومن عقد نكاح غبطة فليعلن به على ما قدمناه سنة مؤكدة في ذلك، وللاحتياط (3)، إذ بالإعلان تثبت الأنساب، وتلحق الأولاد، وتجب النفقات، ويستحق الميراث، وتدرأ الحدود، وتزول الشبهات.

وهو نكاح مستدام، لا ينحل (4) عقده إلا بطلاق، أو لعان، أو ردة عن الإسلام، أو موت الإنسان.

ويجب على المرأة عند مفارقة زوجها منه العدة على الكمال.

ومن أراد أن يعقد نكاح متعة فليستسر به (5) إن شاء ويشترط فيه أجلا محدودا، وأجرا معينا موصوفا، ويشترط فيه أيضا عزل الماء إن شاء.

وهو نكاح ينحل عقده ببلوغ الأجل فيه من غير طلاق.

ولا يجب به ميراث، ولا نفقات والعدد فيه على النصف من عدد نكاح الميراث.

والنسب به ثابت ولحوق الأولاد بالآباء.

ونكاح ملك الإيمان باسترقاق الإماء من جهة الابتياع، أو الهبة، أو

Page 498