451

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

بمقدار (1) ما كان يدخل فيه (2) إلى بلده صام السبعة الأيام (3).

وقال عليه السلام: ينبغي للمجاور بمكة إذا كان صرورة، وأراد الحج (4)، أن يخرج إلى خارج الحرم، فيحرم من أول يوم من العشر، وإن (5) كان مجاورا، وليس بصرورة، فإنه يخرج أيضا من الحرم، ويحرم في خمس تمضي (6) من العشر (7).

Page 453