441

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

وإذا حج الإنسان عن غيره، فصد في (1) بعض الطريق عن الحج، كان عليه مما أخذه بمقدار نفقة ما بقي عليه من الطريق والأيام التي تؤدى (2) فيها الحج، إلا أن يضمن العود لأداء ما وجب عليه.

فإن مات النائب في الحج، وكان موته بعد الإحرام ودخول الحرم، فقد سقط عنه عهدة الحج، وأجزأه (3) ذلك عمن حج عنه. وإن مات قبل الإحرام ودخول الحرم كان على ورثته إن خلف في أيديهم شيئا بقية ما عليه من نفقة الطريق، ولم يجز المحجوج عنه (4) سعيه الذي اقتطع (5) دون الحج عن تمامه.

وإذا حج الإنسان عن غيره فليقل بعد فراغه من غسل الإحرام: " اللهم ما أصابني من تعب، أو نصب، أو سغب (6)، أو لغوب فأجر (7) فلان بن فلان فيه، وأجرني في قضائي عنه " (8).

فإذا لبى بعد الإحرام فليقل في آخر تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك عن فلان بن فلان لبيك " (9).

وليقل عند كل منسك ينسكه: " اللهم تقبل من فلان بن فلان، وأجرني في نيابتي (10) عنه " (11).

Page 443