Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
تهريقه إن كانت آثرت (1) ذلك منه، وإن كان أكرهها غرم عنها ذلك.
والمحرم يطلق، ولا يتزوج على ما قدمناه.
وإذا مات المحرم غسل كتغسيل المحل، غير أنه لا يقرب (2) الطيب.
NoteV00P440N29 باب من الزيادات في فقه الحج ومن طاف بالبيت، فلم يدر: أستا طاف أو سبعا، فليطف طوافا آخر، ليستيقن أنه قد طاف سبعا. فإن لم يدر: أسبعة طاف أو ثمانية، فلا شئ عليه.
ومن طاف على غير وضوء ناسيا ثم ذكر فإن كان طواف الفريضة فليتوضأ، وليعد الطواف، وليصل ركعتين وإن كان الطواف نافلة فليتوضأ، ويعد (3) الصلاة، وليس عليه إعادة الطواف.
وإذا طاف الرجل بالبيت بعض الطواف، ثم قطعه، واشتغل بغيره، ناسيا كان أو متعمدا، فإنه (4) إن كان ما طافه يزيد على النصف بنى على ما مضى، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف.
وإذا حاضت المرأة، وهي في الطواف، قطعت، وانصرفت. فإن كان ما طافته أكثر من النصف بنت عليه إذا طهرت، وإن كان أقل استأنفت.
والحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فإنها لا تقربه حتى تطهر، لأن الطواف حكم (5) الصلاة، وله صلاة مفروضة.
Page 440
Entrez un numéro de page entre 1 - 833