Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
ولا يدلك وجهه في غسله في الوضوء ولا في غيره، لئلا يسقط من شعره شئ.
ولا يقلم أظفاره.
ولا يأكل من صيد البر وإن صاده غيره، محلا كان الصائد أو محرما، كما لا يأكل من صيد نفسه. ولا يدل على صيد، وليتق الله عز وجل، و ليتحفظ من ارتكاب ما نهاه عنه إن شاء الله.
NoteV00P433N28 باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط فإذا جامع المحرم قبل وقوفه بعرفة فكفارته بدنة، وعليه الحج من قابل، وليستغفر (1) الله عز وجل: وإن جامع بعد وقوفه الموقف فعليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل. فإن كان جماعة دون الفرج قبل وقوفه بالموقف فعليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل. وإنما يلزم الأمران جميعا من كان جماعة في الفرج على ما بيناه.
ومن نظر إلى غير أهله فأمنى (2) فإنه يجب عليه بدنة إن كان موسرا، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه دم شاة، ويستغفر الله عز وجل، وإن لم يجد شيئا مما ذكرناه لفقرة في الحال فعليه صيام ثلاثة أيام.
ومن نظر إلى أهله فأمنى أو أمذى فلا كفارة عليه، ويستغفر الله عز وجل.
وكذلك إن حملها فكان منه ما ذكرناه فلا شئ عليه، إلا أن يضمها إليه بشهوة فيمني، فيجب عليه دم شاة.
ومن تزوج وهو محرم فرق بينه وبين المرأة، وكان نكاحه باطلا. فإن كان
Page 433
Entrez un numéro de page entre 1 - 833