Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
مغفور " (1) (2).
NoteV00P418N16 باب الذبح والنحر ثم يشتري هديه الذي فيه متعته إن كان من البدن، أو من إناث البقر، فإن لم يجد ففحلا (3)، ومن المعزى تيسا. ويعظم شعائر الله عز وجل.
وأعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثنى - وهو الذي قد تم له خمس سنين، ودخل في السادسة - ولا يجوز من البقر والمعز إلا الثنى - وهو الذي قد تمت له سنة، ودخل في الثانية - ويجزي من الضأن الجذع (4) لسنة، وتجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت.
وإذا اشترى هديه استقبل به القبلة فذبح (5)، وقال حين يتوجه به:
" وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك وعلى ملة إبراهيم حنيفا مسلما، بسم الله، والله أكبر، اللهم تقبل مني، إنك أنت السميع العليم " (6).
ثم يمر الشفرة (7)، ولا ينخع حتى تبرد الذبيحة.
Page 418
Entrez un numéro de page entre 1 - 833