389

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

الإهلال، فمتى (1) لم يسق من الميقات لم يكن قارنا - وعليه في قرانه طوافان بالبيت، وسعى واحد بين الصفا والمروة، ويجدد التلبية عند كل طواف.

وأما الإفراد فهو: أن يهل الحاج من ميقات أهله بالحج مفردا ذلك من السياق، والعمرة أيضا، وليس عليه هدي، ولا تجديد للتلبية (2) عند كل طواف.

ثم مناسك المفرد ومناسك القارن سواء لا فرق بينهما، والمتمتع بالعمرة إلى الحج يحل بعد طوافه بالبيت وسعيه - كما قدمناه -، ثم ينشئ الإحرام. والقارن والمفرد لا يحل أحدهما حتى يقضي (3) مناسكه كما وصفناه.

NoteV00P391N05 باب العمل والقول عند الخروج فإذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي العقدة، فإن حلقه كان عليه دم يهريقه.

وإذا عزم على الخروج إلى الحج، وآن وقت رحيله من وطنه فليجمع أهله، وليصل ركعتين ب‍ " الحمد "، وما تيسر من القرآن، ثم ليحمد الله كثيرا، وليصل على النبي صلى الله عليه وآله، وليقل - بعد الصلاة عليه:

" اللهم إني خرجت في وجهي هذا بلا ثقة مني بغيرك (4)، ولا رجاء يأوي بي إلا إليك، ولا قوة أتكل عليها، ولا حيلة ألجأ إليها إلا طلب رضاك، وابتغاء رحمتك، وتعرضا لرزقك و (5)، سكونا إلى حسن عائدتك (6)، وأنت

Page 391