Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
ما ذكرناه على النسيان، بل هو أعذر من الناسي لما غمر (1) عقله بما وصفناه.
NoteV00P353N25 باب حكم من أسلم في شهر رمضان، وحكم من بلغ الحلم فيه، ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا وما في ذلك من الأحكام ومن أسلم من الكفر (2) قبل استهلال شهر رمضان فعليه صيامه من أوله إلى آخره على التمام. فإن أسلم، وقد مضت منه أيام، فعليه الاستقبال، ولا قضاء عليه لما فات.
وكذلك حكم الغلام إذا احتلم، والجارية إذا بلغت المحيض، فإنهما يستقبلان، ولا يقضيان ما فات.
وإذا مات إنسان، وقد صام من شهر رمضان بعضه، فإنه ينبغي للأكبر من ولده (3) من الرجال أن يقضي عنه بقية الصيام، فإن لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله، وأولاهم به وإن لم يكن له إلا من النساء.
فإن لم يكن صام من الشهر شيئا لعذر، ثم مات، لم يجب على أحد من أوليائه أن يتكلف عنه القضاء.
ولو كان وجب عليه صيام (4) ثلاثة أيام في كفارة وغيرها، أو صيام نذر،
Page 353
Entrez un numéro de page entre 1 - 833