Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
ومن ازدرد شيئا مما لا يؤكل - كالقطعة، والحصاة، والخرزة، وما أشبه ذلك - متعمدا فقد أفسد (1) صيامه، وعليه القضاء والكفارة لتعمده إفساد الصيام.
ومن تمضمض، واستنشق، يتبرد (2) وبذلك، ولم يفعله للطهارة، فدخل حلقه شئ من الماء، وجب عليه القضاء (3).
ومن أجنب ليلا في شهر رمضان، فنام متعمدا حتى أصبح من غير أن يغتسل، فعليه الكفارة والقضاء ويجب عليه في يومه الإمساك.
ومن كذب على غير الله عز وجل وغير رسوله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أخل ذلك بشرائط فرضه، ولم يجب عليه القضاء.
وكذلك إذا تكلم بالفاحش من الكلام، أو قصد إلى استماع ما نهى عن استماعه من الكلام، أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه، أو سعى فيما خطر (4) عليه، أو ارتكب منهيا عنه على وجه، فجميع ذلك ينقض صومه، ويخل بشرائط فرضه، ولا يجب عليه فيه كفارة ولا قضاء، ويجب عليه فيه الاستغفار.
NoteV00P345N20 باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان والكفارة عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين.
أي هذه الثلاثة فعل أجزأ عنه فيها، لأن الإنسان مخير بينها.
فمن لم يجد العتق، ولا الإطعام، ولم يقدر على صيام الشهرين على التمام، صام
Page 345
Entrez un numéro de page entre 1 - 833