Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
ينقض الصيام، جاز له أن يستأنف النية لفرض الصيام، وأجزأه ذلك، ولم يجب عليه قضاء. وإن علم بعد الزوال لم يجزه استيناف النية إذ ذاك، ووجب عليه الإمساك، سواء كان كافا عما ينقض الصوم قبل الزوال، أو متناولا لما ينقض الصيام، ووجب عليه القضاء. والحكم في هذا المعنى مخالف لما تقدم من المعنى في التطوع ببرهان (1) الوارد عن الصادقين عليهم السلام من الأخبار (2).
NoteV00P303N06 باب ماهية الصيام والصيام هو الكف عن تناول أشياء ورد الأمر من الله تعالى بالكف عنها في أزمان مخصوصة - وهي أزمان الصيام - وورد الخطر (3) لتناولها تعبدا منه جل اسمه لخلقه بذلك، ولطفا لهم، واستصلاحا. والأشياء المقدم ذكرها: الأكل، والشرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام وما ينضاف إلى هذا مما سنذكره في باب ما يفسد الصيام (4). فإذا كف العبد عما وصفناه في أوقات الصيام التي حددناها فيما قبل هذا الباب بنية الكف عنها لوجه الله عز وجل على ما رتبناه كان آتيا بالصيام. وإن أقدم على شئ منها على غير النسيان فهو مفطر به على معنى الإفطار.
Page 303
Entrez un numéro de page entre 1 - 833