Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
تكفيهم فلا (1).
وقال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يكون أبوه (2)، أو عمه، أو أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيتوسع (3) به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقال: لا بأس (4).
قال: وقلت (5) لأبي عبد الله عليه السلام: ما يعطى المصدق؟ قال: ما يرى الإمام، لا يقدر (6) له شئ (7).
وقال: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله (8) عز وجل:
" للسائل والمحروم ": (9) من هذا المحروم؟ فقالا: المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس (10)، ولم يبسط (11) له في الرزق، وهو محارف (12).
وروى أبو بصير وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال: تمام (13) الصوم إعطاء الزكاة يعني: (14) الفطرة، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة، ومن صام، ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ومن صلى، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله، (15) وترك ذلك متعمدا فلا
Page 264
Entrez un numéro de page entre 1 - 833