262

Muqnica

المقنعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الثانية

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

قم

تكفيهم فلا (1).

وقال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يكون أبوه (2)، أو عمه، أو أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيتوسع (3) به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقال: لا بأس (4).

قال: وقلت (5) لأبي عبد الله عليه السلام: ما يعطى المصدق؟ قال: ما يرى الإمام، لا يقدر (6) له شئ (7).

وقال: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله (8) عز وجل:

" للسائل والمحروم ": (9) من هذا المحروم؟ فقالا: المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس (10)، ولم يبسط (11) له في الرزق، وهو محارف (12).

وروى أبو بصير وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال: تمام (13) الصوم إعطاء الزكاة يعني: (14) الفطرة، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة، ومن صام، ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ومن صلى، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله، (15) وترك ذلك متعمدا فلا

Page 264