Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
ولا تجمع بين متفرق، ولا تفرق بين مجتمع، يعني في الملك على ما قدمناه، والمعنى في ذلك: أنه لا يؤخذ من الشريكين صدقة إذا بلغ ملكهما جميعا مقدار ما يجب فيه الزكاة، ولا تسقط الزكاة عن المالك وإن كان ملكه في الأماكن على الافتراق.
وإن أخذ المصدق حقه من الأنعام فباعها فيمن يريد فطلبها المتصدق بالثمن فهو أحق بها.
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له في الجواميس زكاة؟
قال: نعم مثل ما في البقر (1).
ومال القرض لا زكاة فيه على ربه، وإنما الزكاة على المستقرض، لأنه ينتفع به إلا أن يختار المقرض الزكاة (2) عنه، فإن اختار ذلك فعليه إعلام المستقرض، ليسقط عنه بالعلم فرض الزكاة.
ولا زكاة في الحلي، وسبائك الذهب (3) والفضة، واللؤلؤ، والجوهر، والزبرجد، إلا أن يتطوع مالكه فيتصدق عنه تبرعا.
وكل مال تجب فيه الزكاة إذا حل الشهر الثاني عشر من السنة عليه فقد وجبت فيه الزكاة، فلو وهبه، أو أخرجه من يده بغير الهبة بعد دخول الشهر الثاني عشر بيوم واحد لم تسقط عنه بذلك الزكاة.
وإذا ترك الرجل عند أهله نفقة لسنين (4) فبلغت ما يجب فيه الزكاة فإن كان حاضرا وجبت عليه فيها الزكاة، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة.
وإذا لم يجد المسلم مؤمنا يستحق الزكاة، وقد وجبت عليه، ووجد مملوكا مؤمنا يباع، فاشتراه بمال الزكاة، وأعتقه أجزأه ذلك في الزكاة.
Page 258
Entrez un numéro de page entre 1 - 833