Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
أبيه عن جد أبيه (1) أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله كتب في كتابه الذي كتبه له (2) بخطه حين بعثه على الصدقات: من بلغ (3) عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنه تقبل (4) منه الحقة، ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما.
ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده حقة، وعنده جذعة، فإنه تقبل (5) منه الجذعة (6)، ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما.
ومن بلغت صدقته حقة، وليست عنده حقة، وعنده ابنة لبون، فإنه تقبل (7) منه ابنة لبون، ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما.
ومن بلغت صدقته ابنة لبون، وليست عنده ابنة لبون ، وعنده حقة، فإنه تقبل (8) الحقة منه، ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما.
ومن بلغت صدقته ابنة لبون (9)، وعنده ابنة مخاض، فإنه تقبل (10) منه ابنة مخاص، ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما.
ومن بلغت صدقته ابنة مخاض، وليست عنده ابنة مخاض، وعنده ابنة لبون، فإنه تقبل منه (11) بنت لبون، ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن لم يكن (12) عنده ابنة مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون ذكر (13) فإنه يقبل (14) منه ابن لبون، وليس معه شئ.
Page 254
Entrez un numéro de page entre 1 - 833