Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
واقتضى الحديث الأول من هذين الحديثين الآخرين (1) لزومها بالسنة بعض الفقراء، لاستحالة إيجابه بالفرض عليهم الدخول في المميزين المخصوصين منهم بمعنى القول المنطوق به فيهم، ودل (على أنها سنة فوق الفضيلة في الرتبة، بتضمنه إسقاطها عمن هو دونهم في طبقة الفقر، مع ورود ظاهر ما يقتضي وجوبها عليهم في الحديث الذي يليه، واستحالة تناقض أقوال الصادقين عليهم السلام.
NoteV00P249N21 باب وقت زكاة الفطرة ووقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل صلاة العيد، قال الله عز وجل:
" قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى " (2).
وقال الصادقون عليهم السلام: نزلت هذه الآية في زكاة الفطرة (3) خاصة (4).
فمن أخرج فطرته قبل صلاة العيد فقد أدرك وقت فرضها، ومن أخرها إلى بعد الصلاة فقد فاته الوقت، وخرجت عن كونها زكاة الفرض إلى الصدقة والتطوع.
وقد جاء أنه لا بأس بإخراجها في شهر رمضان من أوله إلى آخره (5). وهو على جواز تقديم الزكاة، والأصل هو لزوم الوقت على ما بيناه.
NoteV00P249N22 باب ماهية زكاة الفطرة وهي فضلة أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتهم في النوع: من
Page 249
Entrez un numéro de page entre 1 - 833