Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
NoteV00P239N08 باب زكاة المال الغائب والدين والقرض ولا زكاة على المال الغائب عن صاحبه إذا عدم التمكن من التصرف فيه والوصول إليه.
ولا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهة مالكه، ويكون بحيث يسهل عليه قبضه متى رامه.
ولا زكاة على المقرض فيما أقرضه إلا أن يشاء التطوع بزكاته، وعلى المستقرض (1) زكاته ما دام في يده، ولم يستهلكه، لأن له نفعه.
فمتى تمكن رب المال الغائب منه، ورجع الدين إلى صاحبه، ووصل القرض إلى مالكه، وحال على كل واحد منهم الحول عنده وجبت فيه الزكاة.
NoteV00P239N09 باب وقت الزكاة ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهو على كمال حد ما تجب فيه الزكاة، وكذلك لا زكاة على غلة حتى تبلغ حد ما تجب فيه الزكاة بعد الخرص والجذاذ والحصاد، وخروج مؤنتها منها وخراج السلطان، فأما الأنعام فإنما تجب الزكاة فيها على السائمة، منها خاصة إذا حال عليها الحول، وهي في مدة زمانه على الحد من العدد الذي تجب فيه ببلوغه الزكاة على ما قدمنا ذلك في الأموال.
NoteV00P239N10 باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات والأصل في إخراج الزكاة عند حلول وقتها، دون تقديمها عليه أو تأخيرها
Page 239
Entrez un numéro de page entre 1 - 833