98

المقدمة في الأصول

المقدمة في الأصول

Maison d'édition

دار الغرب الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

١٩٩٦ م

فصل
ويجوز عند مالك تخصيص الظاهر بقول الصحابي الواحد إذا لم يعلم له مخالف وظهر قوله؛ لأن قوله يلزم، فيجب التخصيص به؛ لأنه يجري مجرى الإجماع، جميع ذلك مذهبه في تخصيص الآي.

1 / 104