49

المقدمة في الأصول

المقدمة في الأصول

Maison d'édition

دار الغرب الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

١٩٩٦ م

باب القول في الخصوص والعموم
قال اقاضي ﵀:
من مذهب مالك ﵀ القول بالعموم، وقد نص عليه في كتابه في مسائله، حيث يقول محتجا لإيجابه اللعان بين كل زوجين لعموم إيجاب الله ﷿ ذلك بين الأزواج.
وكذلك قال وقد سئل عن عدة الصغيرة من الوفاة، واحتج بقوله

1 / 53