40المقدمة في الأصولالمقدمة في الأصولIbn al-Qassar - 397 AHابن القصار - 397 AHMaison d'éditionدار الغرب الإسلاميÉditionالأولىAnnée de publication١٩٩٦ مGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258وقال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ...﴾ إلى قوله ﴿تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥].فأوجب الله ﷿ علينا طاعة رسوله، كما أوجب علينا طاعة نفسه سبحانه، وقرن طاعته بطاعته، وامر بأخذ ما أتى به، والانتهاء عما نهى عنه.وأخبر أنه ولَاّه بيان ما أنزل إليه فقال ﷿: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل:٤٤].وقال: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم:٣ - ٤].إلى آيات كثيرة تدلعلى وجوب السنة كوجوب الكتاب.1 / 44CopierPartagerDemander à l'IA