193

المقدمة في الأصول

المقدمة في الأصول

Maison d'édition

دار الغرب الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

١٩٩٦ م

زوايا: إنه يجب عليه الحد، وأقاموا الدلالة في الصيد مقام القتل في إيجاب الجزاء الذي هو مقدر، ووافقونا على قياس قتل المرأة على الرجل في إيجاب الكفارة، وكذلك في إيجاب الكفارة عليها إذا جمعت في شهر رمضان طائعة، وقاسوا الأكل في شهر رمضان لغير عذر على المجامع، وهذا كله نقض لأصلهم، وبالله التوفيق والتسديد.

1 / 205