166المقدمة في الأصولالمقدمة في الأصولIbn al-Qassar - 397 AHابن القصار - 397 AHMaison d'éditionدار الغرب الإسلاميÉditionالأولىAnnée de publication١٩٩٦ مGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258فإذا قيل: لما صارت علة؟قيل: لأن الحكم يتعلق بها أينما وجدت، وذلك أنه إذا قيل له: لم وجب الحكم؟ فقال: للعلة، فإنما هو مدع للعلة بلا برهان.فإذا قيل له: ولم صارت هذه علة؟فإنما عليه أن يدل على صحتها، فإذا دل على صحتها بالجريان والطرد، فقد أقام البرهان على كونها علة، وفي الأولى سمها علة بدعوى، والله أعلم.1 / 176CopierPartagerDemander à l'IA