150المقدمة في الأصولالمقدمة في الأصولIbn al-Qassar - 397 AHابن القصار - 397 AHMaison d'éditionدار الغرب الإسلاميÉditionالأولىAnnée de publication١٩٩٦ مGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258باب القول في الإجماع بعد الخلافإذا اختلفت الصحابة ﵃ على قولين، وانقرضوا على ذلك، ثم أجمع التابعون على أحد القولين، فهل يسقط الخلاف؟ أم هل هو باق؟.ليس عن مالك ﵀ في ذلك نص، واختلف أصحابه في ذلك:فقال بعضهم: ينقطع الخلاف، ولا يجوز مخالفة إجماع التابعين بعدهم.وقال بعضهم: بل الخلاف باق ولا ينقطع.قال اقاضي ﵀:والجيد - وهو الذي يختاره شيخنا أبو بكر بن صالح الأبهري1 / 159CopierPartagerDemander à l'IA