13المقدمة في الأصولالمقدمة في الأصولIbn al-Qassar - 397 AHابن القصار - 397 AHMaison d'éditionدار الغرب الإسلاميÉditionالأولىAnnée de publication١٩٩٦ مGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258ويجوز تقليد التجار في تقويم المتلفات، ويكفي في ذلك واحد إلا أن تتعلق القيمة بحد، فلا بد من اثنين لمعرفتهم بذلك وطول دربتهم به.قال القاضي ﵀ وقد وجدت في موضع أنه لا يجوز في كل تقويم إلا اثنان وإنما جاز تقليده في ذلك لأنه علم يختصون به، والضرورة تدعو إليه، فجاز قبول قولهم فيه.ويجوز تقليد القاسم إذا قسم شيئا بين اثنين على ما رواه ابن نافع1 / 16CopierPartagerDemander à l'IA