116المقدمة في الأصولالمقدمة في الأصولIbn al-Qassar - 397 AHابن القصار - 397 AHMaison d'éditionدار الغرب الإسلاميÉditionالأولىAnnée de publication١٩٩٦ مGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258باب القول في خطاب الواحد هل يكون خطابا للجميعقال القاضي ﵀:إذا خاطب النبي ﷺ العين الواحدة هل يكون خطابا للجميع مع المشاركة في الجنس أم لا؟.إنا لا نعرف عن مالك ﵀ نصا في ذلك والذي يدل عليه في ذلك مذهبه، هو أن الخطاب خطاب الله تعالى، أو خطاب رسول الله ﷺ لعين من الأعيان خطاب للجميع، وذلك1 / 122CopierPartagerDemander à l'IA