37المقدمة الحضرميةالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdul Rahman Bafadl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEnquêteurماجد الحمويMaison d'éditionالدار المتحدةÉditionالثانيةAnnée de publication1413 AHLieu d'éditionدمشقGenresShafi'i jurisprudence•RégionsArabie saouditeYémen•Empires & ErasMamelouksLes Ṭāhirds (Sud Yémen, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517قبلهَا والْحَدِيث بعْدهَا إِلَّا فِي خير أَو حَاجَة وَأفضل الْأَعْمَال الصَّلَاة أول الْوَقْت وَيحصل ذَلِك بِأَن يشْتَغل بِأَسْبَاب الصَّلَاة حِين دخل الْوَقْت يسن التَّأْخِير عَن أول الْوَقْت للإبراد بِالظّهْرِ لَا الْجُمُعَة فِي الْحر بِالْبَلَدِ الْحَار لمن يُصَلِّي جمَاعَة فِي مَوضِع بعيد إِلَى حُصُول الظل وَلمن تَيَقّن الستْرَة آخر الْوَقْت وَلمن تَيَقّن الْجَمَاعَة آخِره وَكَذَا لَو ظَنّهَا وَلم يفحش التَّأْخِير وللغيم حَتَّى يتَيَقَّن الْوَقْت أَو يخَاف الْفَوات وَمن صلى رَكْعَة فِي الْوَقْت فَهِيَ أَدَاء أَو دونهَا فقضاء وَيحرم تَأْخِيرهَا إِلَى أَن يَقع بَعْضهَا خَارجهفصل فِي الِاجْتِهَاد فِي الْوَقْتوَمن جهل الْوَقْت أَخذ بِخَبَر ثِقَة يخبر عَن علم أَو أَذَان1 / 56CopierPartagerDemander à l'IA