28المقدمة الحضرميةالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdul Rahman Bafadl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEnquêteurماجد الحمويMaison d'éditionالدار المتحدةÉditionالثانيةAnnée de publication1413 AHLieu d'éditionدمشقGenresShafi'i jurisprudence•RégionsArabie saouditeYémen•Empires & ErasMamelouksLes Ṭāhirds (Sud Yémen, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517خطْوَة فَإِن كَانَ فَوق حد الْقرب تيَمّم وَالْأَفْضَل تَأْخِير الصَّلَاة إِن تَيَقّن وُصُول المَاء آخر الْوَقْت وَلَا يجب طلبه فِي حد الْغَوْث وحد الْقرب إِلَّا إِذا أَمن نفسا ومالا وانقطاعا عَن الرّفْقَة وَخُرُوج الْوَقْت فَإِن وجد مَاء لَا يَكْفِيهِ وَجب اسْتِعْمَاله ثمَّ يتَيَمَّم وَيجب شِرَاءَهُ بِثمن مثله إِن لم يحْتَج إِلَيْهِ لدين مُسْتَغْرق أَو مؤونة سَفَره أَو نَفَقَة حَيَوَان مُحْتَرم وَلَو فِي الْمُسْتَقْبل وَيجب طلب هبة المَاء واستعارة دلو دون اتهاب ثمنه وَلَو كَانَ مَعَه مَاء يحْتَاج إِلَيْهِ لعطش حَيَوَان مُحْتَرم وَلَو فِي الْمُسْتَقْبل وَجب التَّيَمُّم وَلَا يتَيَمَّم للمرض إِلَّا إِذا خَافَ من اسْتِعْمَال المَاء على نفس أَو مَنْفَعَة عُضْو أَو طول الْمَرَض أَو حُدُوث شين قَبِيح فِي عُضْو ظَاهر وَلَا يتَيَمَّم للبرد إِلَّا إِذا لم تَنْفَع تدفئة أَعْضَائِهِ وَلم يجد مَا يسخن بِهِ المَاء وَخَافَ على مَنْفَعَة عُضْو أَو حُدُوث الشين الْمَذْكُور1 / 47CopierPartagerDemander à l'IA