121المقدمة الحضرميةالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdul Rahman Bafadl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEnquêteurماجد الحمويMaison d'éditionالدار المتحدةÉditionالثانيةAnnée de publication1413 AHLieu d'éditionدمشقGenresShafi'i jurisprudence•RégionsArabie saouditeYémen•Empires & ErasMamelouksLes Ṭāhirds (Sud Yémen, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517وَمَا يتَكَرَّر بِتَكَرُّر الأسابيع وَهُوَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس وَسن صَوْم الْأَشْهر الْحرم ذُو الْقعدَة وَذُو الْحجَّة وَالْمحرم وَرَجَب وَكَذَا صَوْم شعْبَان وأفضلها الْمحرم ثمَّ بَاقِي الْحرم ثمَّ شعْبَان وَيكرهُ إِفْرَاد الْجُمُعَة والسبت والأحد وَأفضل الصّيام صَوْم يَوْم وَفطر يَوْمﷺ َ - بَاب الِاعْتِكَاف ﷺ َ - هُوَ سنة مُؤَكدَة وشروطه سَبْعَة الْإِسْلَام وَالْعقل والنقاء عَن الْحيض وَالنّفاس وَأَن لَا يكون جنبا وَأَن يلبث فَوق طمأنينة الصَّلَاة وَأَن يكون فِي الْمَسْجِد وَالْجَامِع أولى وَأَن يَنْوِي الِاعْتِكَاف وَتجب نِيَّة الْفَرْضِيَّة إِن نَذره ويجدد النِّيَّة بِالْخرُوجِ إِن لم ينْو الرُّجُوع وَإِن قدره بِمدَّة فيجددها إِن خرج لغير قَضَاء الْحَاجة وَإِن كَانَ مُتَتَابِعًا جددها إِن خرج لما يقطع التَّتَابُع وَإِن عين فِي نَذره مَسْجِدا فَلهُ أَن يعْتَكف فِي غَيره إِلَّا الْمَسَاجِد الثَّلَاثَة وَيحرم بِغَيْر إِذن الزَّوْج وَالسَّيِّدفصل فِيمَا يبطل الِاعْتِكَاف وَفِيمَا يقطع التَّتَابُعوَيبْطل الِاعْتِكَاف بِالْجِمَاعِ والمباشرة بِشَهْوَة إِن أنزل وبالجنون وَالْإِغْمَاء والجنابة وَالرِّدَّة وَالسكر1 / 140CopierPartagerDemander à l'IA