384

Le Choix des Traditions Musnad

المنتقى من السنن المسندة

Enquêteur

أبو إسحاق الحويني

Maison d'édition

دار التقوى

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

القاهرة

١٤٥ - بَابُ نَفْلِ السَّرَايَا بَعْدَ الْخُمُسِ بَعْدَمَا أَصَابُوا
١١٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُسْهِرٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ نَفَّلَ الرُّبُعَ بَعْدِ الْخُمُسِ».
١١٥٧ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، قَالَ: سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ: ثَنَا مَكْحُولٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «أَنَّهُ نَفَّلَ الرُّبُعَ فِي الْبَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ».
١٤٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيظِ عَلَى الْغَالِّ وَفِي أَيْنَ يُوضَعُ الْخُمُسِ؟
١١٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رُدُّوا رِدَائِي، رُدُّوا رِدَائِي، فَوَاللهِ لَوْ كَانَ عِنْدِي عَدَدَ شَجَرِ تِهَامَةَ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، وَمَا أَلْفَيْتُمُونِي بَخِيلًا وَلَا جَبَانًا وَلَا كَذِبًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى جَنْبِ بَعِيرٍ فَأَخَذَ مِنْ سَنَامِهِ وَبَرَةً، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنْ فَيْئِكُمْ مِثْلَ هَذِهِ إِلَّا الْخُمُسَ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ
⦗٤٠٠⦘
عَلَيْكُمْ فَأَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمِخْيَطَ، فَإِنَّ الْغُلُولَ يَكُونُ عَلَى صَاحِبِهِ عَارًا وَنَارًا وَشَنَارًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِكُبَّةٍ مِنْ خُيُوطِ شَعَرٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَخَذْتُ لِأَخِيطَ بِهَا بُرْدَةَ بَعِيرٍ لِي دَبِرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَّا مَا كَانَ لِي فَهُوَ لَكَ، قَالَ: أَمَّا إِذَا بَلَغَتْ هَذَا، فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ».

1 / 399