375

Le Choix du Musnad d'Abd Ibn Hamid

المنتخب من مسند عبد بن حميد

Enquêteur

مصطفى العدوي

Maison d'édition

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Édition

الثانية

Année de publication

1423 AH

ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ "
٧٤١- ثَنَا يَعْلَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ يَقُولُ: "صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ". قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُخْرِجُ إِلَّا التَّمْرَ، فَفَنِيَ تَمْرُهُ عَامًا فَأخْرَجَ صَاعَ شَعِيرٍ مَكَانَ التَّمْرِ.
٧٤٢- ثَنَا يَعْلَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ مَطِيرَةٌ فِي سَفَرٍ صَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ، ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا؛ فَإِذَا أَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ صَرَخَ فِي دُبُرِ تأذنيه حِينَ يَفْرُغُ: "أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّهَا لَا جَمَاعَةَ، فَصَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ".
٧٤٣- ثَنَا يَعْلَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ عَلَى بَيْتِهَا، وَالْعَبْدُ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَالْإِمَامُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ؛ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رعيته".

٧٤١- صحيح لغيره:
فقد أخرجه البخاري من طريق الليث عن نافع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير" "فتح" "٣/ ٣٧٢"، ومسلم من طريق عن ابن عمر ﵄ "ص٦٧٨".
أما السند ففيه محمد بن إسحاق صدوق لكنه مدلس، ولكنه قد توبع، وفي رواية ابن إسحاق عن نافع كلام.
٧٤٢- في هذا السند محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، والحديث أخرجه أبو داود بعد حديث مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عمر بدون ذكر الزيادة، حديث رقم "١٠٦٤".
٧٤٣- صحيح لغيره:
فالحديث أخرجه البخاري من طرق عن ابن عمر ﵄ في كتاب الجمعة من "صحيحه" "٢/ ٣٨٠" "فتح الباري" وأشار هناك إلى "الأطراف" "أي أشار المعلق" ومسلم "ص١٤٥٩"، وأحمد "٢/ ٥"، وجمع من أهل السنن.
أما السند ففيه عنعنة ابن إسحاق.

2 / 14