366

Le Choix du Musnad d'Abd Ibn Hamid

المنتخب من مسند عبد بن حميد

Enquêteur

مصطفى العدوي

Maison d'édition

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Édition

الثانية

Année de publication

1423 AH

المجلد الثاني
أحاديث ابن عمر ﵄
...
١١٤- أحاديث ابن عمر ﵄:
٧٢٠/ ٢- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي، وَمَنِ اشْتَرَى نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أن يشترط المشتري".

٧٢٠/ ٢- سند ضعيف:
رواية سفيان بن حسين الزهري فيها ضعف، والحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" "فتح ٥/ ٤٩" فقال: أخبرنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عبد الله عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنِ ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".
كتاب المساقاة باب "١٧": الرجل يكون له ممر.
وأخرجه مسلم "ص١١٧٣"، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعا: "من باع نخلا قد أبرت فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المبتاع" "فتح ٤/ ٤٠١"، ومسلم "ص١١٧٣".
فالجزء الخاص بالنخل صحيح، وبقي الجزء الخاص بالعبد: فصححه بعض أهل العلم مقدمين في ذلك رواية سالم، وضعفه آخرون مقدمين رواية نافع مضافا إليها بعض العلل الأخرى. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" "٤/ ٤٠٢": وجزم مسلم والنسائي والدارقطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم، ومال علي بن المديني والبخاري وابن عبد البر إلى ترجيح رواية سالم.
انظر: "فتح الباري" "٤/ ٤٠١" كتاب البيوع باب "٩٠"، وكتاب المساقاة باب "١٧" "فتح ٥/ ٥٠، ٥١".
وانظر: "الإلزامات والتتبع" تحقيق شيخنا مقبل بن هادي ﵀ "ص٤٣٥"، وانظر "فتح المغيث" باب: المعلل "١/ ٢١٢"، وانظر: "صحيح مسلم بشرح النووي" "١٠/ ١٩١"، وقال النووي هناك: وقد أشار النسائي والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع وهي إشارة مردودة.

2 / 5