364

Le Choix du Musnad d'Abd Ibn Hamid

المنتخب من مسند عبد بن حميد

Enquêteur

مصطفى العدوي

Maison d'édition

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Édition

الثانية

Année de publication

1423 AH

٨٧- أَبُو الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ:
٤٧٣- حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا أَبُو الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا مِنَ اللبَّة وَالْحَلْقِ؟ قَالَ: "لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا، لأجزأ عنك".

٤٧٣ ضعيف:
في سنده أبو العشراء الدارمي، قال الحافظ في ترجمته في "تهذيب التهذيب": عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "لو طعنت في فخذها، لأجزأك"، روى عنه حماد بن سلمة قيل: اسمه: يسار بن بكر بن سعود بن خولي بن حرملة بن قتادة من بني دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة من بني تميم، قال الميمون: سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في الذكاة قال: هو عندي غلط، ولا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة، قال: ما أعرف أنه يروي عن أبي العشراء حديثا غير هذا، يعني: حديث الذكاة.
قال البخاري: في اسمه وسماعه من أبيه نظر، وذكره ابن حبان في الثقات.
وأخرجه أبو داود رقم "٢٨٢٥" باب "١٦": ما جاء في ذبيحة المتردية، كتاب الأضاحي. قال أبو داود: وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش. وأخرجه الترمذي "تحفة" "٥/ ٥٦" في كتاب الصيد، باب: في الذكاة في الحلق واللبة، والنسائي في كتاب الضحايا، باب: ذكر المتردية في البئر "٧/ ٢٠٠"، وابن ماجه "حديث رقم ٣١٨٤"، والبيهقي "٩/ ٢٤٦"، وأبو نعيم في "الحلية" "٦/ ٢٥٧، ٣٤١"، وقال "خ٣٤١": مشهور من حديث حماد، غريب من حديث مالك لم نكتبه إلا من هذا الوجه، وذكره الحافظ في "تلخيص الحبير" "٤/ ١٣٤".
وذكر ما يفيد تضعيفه هناك أيضا، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" من حديث أنس، بإسناد ضعيف "٤/ ٣٤".

1 / 380