321

Le Choix du Musnad d'Abd Ibn Hamid

المنتخب من مسند عبد بن حميد

Enquêteur

مصطفى العدوي

Maison d'édition

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Édition

الثانية

Année de publication

1423 AH

سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ الْمُؤذِّنِينَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
٤١٨- حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ أَبَا شَيْخٍ الْهُنَائِيَّ قَالَ: كُنْتُ فِي مَلَأٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، وَأَنَا أَشْهَدُ. قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، وَأَنَا أَشْهَدُ. قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ رُكُوبِ صَفَفِ النُّمُورِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، وَأَنَا أَشْهَدُ. قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ جَمْعٍ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ؟ قَالُوا: أَمَّا هَذَا فَلَا، قال: أما إنها معهم.

٤١٨ سند ضعيف:
في هذا الإسناد عنعنة قتادة، وهو مدلس كما هو معلوم، ولم نقف على رواية مطولة كهذه تُوبع فيها قتادة، أو صرح فيها بالتحديث.
وأخرجه أحمد "٤/ ٩٢، ٩٥، ٩٩"، وعنعن فيه قتادة أيضا، وأخرجه أحمد "٤/ ٩٦" من حديث يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حدثني أبو شيخ الهنائي، فذكره مختصرا دون لفظة: "نهى عن جمع بين حجة وعمرة"، ومختصرا جدا "٤/ ٩٨".
وأخرجه أبو داود مختصرا في كتاب المناسك "حديث ١٧٩٤"، وعنعن قتادة هناك أيضا.
أبو شيخ الهنائي: ثقة، كذا في "التقريب" ومضمون ما في "التهذيب"، وذكره الذهبي في "الكاشف"، ووثقه.
وأخرجه النسائي في الزينة، باب: تحريم الذهب على الرجال "٨/ ١٣٩" مختصرا مقتصرا على النهي عن لبس الحرير، من طريق النضر بن شميل، حدثنا بيهس بن فهدان قال: ثنا أبو شيخ الهنائي ... ثم قال: خالفه علي بن غراب، رواه عن بيهس، عن أبي شيخ، عن ابن عمر.
والحديث ذكره ابن كثير في "البداية والنهاية" أثناء ذكره باب: حجة من ذهب إلى أنه ﵇ كان قارنا "٥/ ١٤٠"، وعزاه إلى أبي داود الطيالسي وغيره.
ثم قال: وهو حديث جيد الإسناد، ويستغرب منه رواية معاوية ﵁ في النهي عن الجمع =

1 / 337