278

Le Choix du Musnad d'Abd Ibn Hamid

المنتخب من مسند عبد بن حميد

Enquêteur

مصطفى العدوي

Maison d'édition

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Édition

الثانية

Année de publication

1423 AH

٤٢- سَالِمُ بْنُ عُبَيْدٍ:
٣٦٥- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ذَكَرَ سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فأُغمي عَلَيْهِ، فأفاق فقال: "أحضرت الصلاة؟ " قلنا: نَعَمْ. قَالَ: "مُرُوا بِلَالًا فَلْيُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ". ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَأَفَاقَ، فَقَالَ: "أحضرت الصلاة؟ " قلنا: نَعَمْ. قَالَ: "مُرُوا بِلَالًا فَلْيُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ" ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبِي رَجُلٌ أَسِيفٌ -أَوْ: أَسِفٌ- فَلَوْ أُمِرَ غَيْرُهُ. قَالَ: ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: "هَلْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ؟ " فَقَالُوا: لَا. فَقَالَ: "مُرُوا بِلَالَا فَلْيُقِمْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ". فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبِي رَجُلٌ أَسِيفٌ، فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَهُ، فَقَالَ: "إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا بِلَالًا فَلْيُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ". فَأَقَامَ بِلَالٌ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفَاقَ فَقَالَ: "ابْغُوا لِي مَنْ أَعْتَمِدُ عَلَيْهِ". قَالَ: فَخَرَجَ يعتمد على بريدة، وَإِنْسَانٍ آخَرَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَحَبَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ بِالنَّاسِ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ عُمَرُ: لَا أَسْمَعُ أَحَدًا يقول: إن رسول الله مات إلا

٣٦٥ رجاله ثقات:
وفيه "نعيم بن أبي هند": وقد وثقه النسائي، وقال أبو حاتم: صدوق، كما في "الميزان".
قال أبو حاتم: قيل لسفيان: لِمَ لم تسمع من نعيم بن أبي هند؟ قال: كان يتناول عليا، ﵁.
ولكثير من ألفاظ الحديث شواهد قوية في الصحاح وغيرها، إلا أننا لم نقف عليه مطولا هكذا.
وقد عزاه المزي في "الأطراف" إلى الترمذي في "الشمائل" "٥٥/ ١٢" من طريق نعيم أيضا، وإلى النسائي في الوفاة -"الكبرى"- من طريق سلمة بن نبيط أيضا.

1 / 294