330

Al-Muntakhab min Kutub Shaykh al-Islam

المنتخب من كتب شيخ الإسلام

Maison d'édition

دار الهدى للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

الرياض

أطيلها، فأسمع بكاء الصبي، فأخفف لما أعلم من وجد أمه به» (١) .
وأما «القراءة بأواخر السور وأوساطها»؛ فلم يكن غالبًا عليهم، ولهذا يتورع في كراهة ذلك، وفيه النزاع المشهور في مذهب أحمد وغيره، ومن أعدل الأقوال قول من قال: يُكره اعتياد ذلك دون فعله أحيانًا؛ لئلا يخرج عما مضت به السنة وعادة السلف من الصحابة والتابعين.
وإذا كان كذلك؛ فمعلوم أن هذا التحزيب والتجزئة فيه مخالفة السنة أعظم مما في قراءة آخر السورة ووسطها في الصلاة، وبكل حال؛ فلا ريب أن التجزئة والتحزيب الموافق لما كان هو الغالب على تلاوتهم أحسن.
و«المقصود» أن التحزيب بالسورة التامة أولى من التحزيب بالتجزئة) (٢) .
* * *

(١) رواه البخاري في (الأذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، ٧١٠)، ومسلم في (الصلاة، باب أمر الأئمة تخفيف الصلاة في تمام، ٤٧٠)؛ من حديث أنس بن مالك ﵁.
(٢) * «مجموع الفتاوى» (١٣ / ٤٠٩ - ٤١٢) .

1 / 343