Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Enquêteur
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Maison d'édition
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1433 AH
Lieu d'édition
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdallah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Enquêteur
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Maison d'édition
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Édition
الأولى
Année de publication
1433 AH
Lieu d'édition
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ولا يستنجي بعظم ولا روثٍ، ولكن بالحجارة(١).
قال الشافعي في الاستنجاء مثل قول ابن عبد الحكم، قال: ويستنجي بما يشبه الحجارة من آجر، وخزف، ومدر، وخرق، وتراب(٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها الغائط ولا بول(٣).
قال أبو حنيفة في استقبال القبلة: ذلك واسع(٤).
قال أحمد بن حنبل في استقبال القبلتين في الغائط والبول، قال: أما في الكعبة فهو أشد، إنما الرخصة في بيت المقدس(٥).
(١) ((المدونة)) (١١٨/١)، و((البيان والتحصيل)) (٥٥/١)، و((بداية المجتهد)) (٩٠/١)، و((التمهيد)) (١٨/١١)، و((الاستذكار)) (١٣٦/١)، وهذا لما ثبت عن جابر رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتمسّح بعظم أو ببعر))، أخرجه مسلم (٢٦٣)، وعلل ذلك بأنه زاد إخواننا من الجنِّ، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تستنجوا بالرّوث ولا بالعظام؛ فإنه زاد إخوانكم من الجنّ))، أخرجه الترمذي (١٨)، وصححه العلامة الألباني في ((الإرواء)) (٤٦).
(٢) ((الأم)) (٣٦/١)، و((مختصر المزني)) (٣/١).
(٣) ذكر في ((المدونة)) (١/ ١١٧) أن الإمام مالك يرى المنع في فيافي الأرض، ولا بأس بذلك في المراحيض المبنية.
وانظر ((الموطأ)) (١٩٣/١)، و((الاستذكار)) (٤٤٢/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣١٩/١٧)، و((بداية المجتهد)) (٩٤/١)، و((المغني)) (٢٢١/١).
(٤) انظر ((بدائع الصنائع)) (١٢٦/٥)، و((الاختيار)) (٣٧/١)، و((الهداية)) (٦٥/١).
(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٦٠/٢)، و((مسائل أحمد لأبي داود)) (ص٥)، و((المغني)) (٢٢٢/١)، و((التمهيد)) لابن عبدالبر (٣٠٩/١)، و((الأوسط)) (٣٢٥/١).
51